المادة 34
يتألف المجلس للنظر في الدعاوى من رئيس ومستشارين احدهم المقرر. ويتذاكر سرا. الا ان القرار يصدر في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الطرفين.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتألف المجلس للنظر في الدعاوى من رئيس ومستشارين احدهم المقرر. ويتذاكر سرا. الا ان القرار يصدر في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الطرفين.
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/34/