Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

يتألف المجلس للنظر في الدعاوى من رئيس ومستشارين احدهم المقرر. ويتذاكر سرا. الا ان القرار يصدر في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الطرفين.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/34/