Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/42/