Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

لكل فريق في الدعوى ان يقدم طلبا باعادة المحاكمة:

1 - اذا القرار مبنيا على اوراق مزورة.

2 - اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حيازة خصمه.

3 - اذا لم يراع في التحقيق والحكم المراسم الجوهرية التي يفرضها القانون.

يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ تبليغ المستدعي القرار المطعون فيه.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/43/