Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

تطبق اصول المحاكمة الموجزة:

1 - في المراجعات المنصوص عنها في البنود الآتية: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 من المادة الثامنة عندما يمكن تقدير قيمة الدعوى مع توابعها بمبلغ خمسماية ليرة لبنانية. اما قيمة الدعوى فيقدرها المستدعي, واذا ظهر ان تقدير المستدعي في غير محله تولى مجلس الشورى تعيينها بما لديه من وثائق او بمعرفة خبير.

2 - في المراجعات المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12 .

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/48/