Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الالغاء بشأن القرارات الصادرة في القضايا التأديبية خلال عشرة ايام تلي تبلغه القرار. اما القرارات التي تحيل احد الموظفين امام المحكمة الجزائية فلا تقبل اية مراجعة امام مجلس الشورى.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/60/