Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير على المستدعي باستثناء الادارات العامة ان يودع صندوق الخزينة الغرامات الاتية:

ب15 ليرة لبنانية اذا كانت المراجعة لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة لبنانية.

ب30 ليرة لبنانية اذا تجاوزت قيمة المراجعة الفي ليرة لبنانية او كانت غير قابلة التقدير. يكتفى بغرامة واحدة:

أ - اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد.

ب - اذا تعددت الاستدعاآت وكان المستدعون متحدي المصلحة. تصادر الغرامة ايرادا للخزينة اذا ردت الدعوى شكلا او اساسا وتعاد الى المستدعي اذا ربح الدعوى.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/74/