المادة 75
تعفى طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية فقط.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعفى طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية فقط.
المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/75/