Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "تتألف محاكم الدرجة االولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رق (1) الملحق بهذا القانون. "توزع الاعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "يمكن لوزير العدل الترخيص للحاكم المنفرد في اجراء المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173662/article/1/