Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 15 09/01/1953

تعديل قانون التنظيم القضائي بتاريخ 10-5-1950

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
15
التاريخ
09/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1953, ص. 79-81
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (المادة 151: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء القانون الصادر في 15 تشرين الاول 1952

وبناء على قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايلول

1950

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "تتألف محاكم الدرجة االولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رق (1) الملحق بهذا القانون. "توزع الاعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "يمكن لوزير العدل الترخيص للحاكم المنفرد في اجراء المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 الفقرة التالية: "الا ان جنايات القتل الواقعة في نطاق محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع, والمنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 و550 و560 من قانون العقوبات , فتنظر بها محكمة جنايات بيروت ".

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة التاسعة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "يتولى وظائف الهيئة الاتهامية في المحافظة قاضي احالة من الفئة الثانية او الثالثة يعين "بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ويشترك في تشكيل المحكمة الاستئنافية المدنية "عند الاقتضاء".

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة الخامسة عشرة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 على الوجه التالي: "تتألف محكمة التمييز من ثلاث غرف : - الغرفة المدنية الاولى, - الغرفة المدنية الثانية, - الغرفة الجزائية. "توزع الدعاوى بين الغرفتين المدنيتين بقرار من الرئيس الاول".

المادة 5

مادة 5: يلحق بوزارة العدلية اربع قضاة, تحدد فئتهم ودرجتهم في مرسوم الالحاق.

المادة 6

مادة 6: عدلت الجداول الملحقة بقانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: الجدول رقم 1 ــــــــــــ اسم المحكمة المركز عدد القضاة المنطقة

محكمة المتن الجديدة 3 قضاء المتن محكمة زحله زحله 2 قضاء زحله محكمة البقاع جب جنين 1 قضاء البقاع الغربي الغربي الجدول رقم 2 ــــــــــــ اسم غرفة غرفة غرفة رئيس مستشار قاضي المحكمة حقوق جنايات حقوق احالة وجنح وجزاء

محكمة استئناف 3 2 - 5 10 1 بيروت محكمة استئناف - - 1 1 3 1 لبنان الجنوبي الجدول رقم 3 ــــــــــــ بيروت قضاة نيابة 4 لبنان الشمالي قضاة تحقيق 2 جبل لبنان قضاة تحقيق 2 الجدول رقم 4 ــــــــــــ رئيس 1 نائب عام 1 رئيس غرفة 3 محام عام 3 ينتدب احدهم لدى المحكمة العسكرية مستشار 6

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953