المادة 7
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173662/article/7/