المادة 3
يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
المادة 3 من مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/173674/article/3/