المادة 4
يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله ويتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة. ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله ويتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة. ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
المادة 4 من مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/173674/article/4/