المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو محمد سعيد عواضة, من التابعية اللبنانية من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجنوب وتاريخ 07/03/1995
مرسوم رقم 10155 23/04/1997
مرسوم رقم 10155 تاريخ 23/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 01/05/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو بتاريخ
04/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين محمد سعيد عواضة, من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو محمد سعيد عواضة, من التابعية اللبنانية من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجنوب وتاريخ 07/03/1995
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة