Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10157 23/04/1997

اعفاء هبة مقدمة من مجلس السفراء العرب في لندن, مخصصة لجمعية الصليب الاحمر اللبناني- فرع الجنوب, من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 10157 تاريخ 23/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 01/05/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10157
التاريخ
23/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 20, 01/05/1997, ص. 1622
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11173 تاريخ 18/10/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10157 تاريخ 23/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

117/97 تاريخ 13/03/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/02/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من مجلس السفراء العرب بقيمة 40 الف جنيه استرليني لشراء سيارة اسعاف مخصصة لجمعية الصليب الاحمر اللبناني- فرع الجنوب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997