Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7674 25/03/2002

قبول هبة مقدمة من شركة "المباني" لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

مرسوم رقم 7674 تاريخ 25/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7674
التاريخ
25/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/04/2002, ص. 2836
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7674 تاريخ 25/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "المباني" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وهي ثلاث وحدات سكنية جاهزة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 25 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002