المادة 1
مادة 1: قبلت هبة المواد الطبية المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني.
مرسوم رقم 7673 25/03/2002
مرسوم رقم 7673 تاريخ 25/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة المواد الطبية المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة