Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12126 25/04/1998

تعيين عضوي لجنة اليانصيب الوطني

مرسوم رقم 12126 تاريخ 25/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/05/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12126
التاريخ
25/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/05/1998, ص. 1521
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12126 تاريخ 25/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي 142 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادة الثالثة منه

(احكام خاصة بمديرية اليانصيب الوطني),

بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959

(نظام شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب

الخاص ),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السيد سمير بدر، مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، والسيد ناصر نصر الله، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عضواً في لجنة اليانصيب الوطني وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: يعطى العضو في لجنة اليانصيب الوطني عن كل جلسة تعقدها اللجنة تعويضاً قيمته /32000/ل.ل. (اثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلثه تعويضاً إضافياً والثلثان الباقيان تعويض نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: تصرف التعويضات الواردة في المادة الثانية أعلاه، من موازنة مديرية اليانصيب الوطني على التنسيب التالي: 13 ـ 3 ـ 9 (تعويضات مختلفة).

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث يلزم. بعبدا في 25 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998