المادة 2
مادة 2: يعطى العضو في لجنة اليانصيب الوطني عن كل جلسة تعقدها اللجنة تعويضاً قيمته /32000/ل.ل. (اثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلثه تعويضاً إضافياً والثلثان الباقيان تعويض نقل وانتقال.
مرسوم رقم 12126 تاريخ 25/04/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12126 تاريخ 25/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعطى العضو في لجنة اليانصيب الوطني عن كل جلسة تعقدها اللجنة تعويضاً قيمته /32000/ل.ل. (اثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلثه تعويضاً إضافياً والثلثان الباقيان تعويض نقل وانتقال.
المادة 2 من مرسوم رقم 12126 تاريخ 25/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/173801/article/2/