Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب للتعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة وكل مخالفة لاحكام هذه المادة بعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/15/