المادة 19
اذا كان الجرم واقعا على الاشخاص المعنويين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الرئيس باسم الشخص المعنوي المتضرر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان الجرم واقعا على الاشخاص المعنويين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الرئيس باسم الشخص المعنوي المتضرر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/19/