المادة 5
يفرض الموجب المعين في المادة السابقة على كل مطبوعة اجنبية توزع في لبنان, فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الاعلام.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض الموجب المعين في المادة السابقة على كل مطبوعة اجنبية توزع في لبنان, فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الاعلام.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/5/