Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يعطى هذا الشخص حق الرد تحت طائلة انزال الغرامة بالمطبوعة حتى الالف ليرة لبنانية فضلا عن الملاحقة القضائية.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/6/