Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يحق لمدير المطبوعة ان يرفض نشر الرد والتصحيح او التكذيب في الاحوال التالية:

1 - اذا كانت المطبوعة قد صححت مسبقا المقال او الخبر بصورة لائقة.

2 - اذاكان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار وغير واضح.

3 - اذا كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر المعترض عليه.

4 - اذا كان مخالفا للقانون او تضمن عبارات يعوض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للاداب او مهينة للمطبوعة او للاشخاص .

5 - اذا ورد بعد انقضاء ثلاثين يوما من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/9/