Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

خلافا لكل نص سابق يتعلق بتحديد عدد سيارات الشحن والاتوبيس والسياحة العمومية المسجلة في لبنان تتولى مصلحة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية بيع اللوحات العمومية العائدة لهذه المركبات حسب التعرفات التالية:

أ - 60000 ليرة للالف كيلو غرام الاول من سيارة الشحن, وما زاد على ذلك من وزن وفاقا للتعرفة المحددة في قانون السير.

ب - 33000 ليرة للمقاعد التسعة الاولى من سيارة الاوتوبيس , وما زاد على ذلك من مقاعد وفاقا للتعرفة المحددة في قانون السير.

ج - 45000 ليرة للسيارات السياحية.

تحدد طريقة دفع هذه التعرفات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173868/article/1/