المادة 2
مادة 2: تستثنى معاملات انفاق المبالغ التي ستخصص لهذه الغاية من احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ومن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. الحالة: ملغى.
مادة 2: تستثنى معاملات انفاق المبالغ التي ستخصص لهذه الغاية من احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ومن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173869/article/2/