المادة 3
مادة 3: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولا سيما كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة للادارات والمؤسسات العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. الحالة: ملغى.
مادة 3: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولا سيما كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة للادارات والمؤسسات العامة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173869/article/3/