المادة 2
مادة 2: تستثنى معاملات انفاق المبالغ التي ستخصص لهذه الغاية من احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ومن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى
Article 2 of Legislative decree No. 128 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.
مادة 2: تستثنى معاملات انفاق المبالغ التي ستخصص لهذه الغاية من احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ومن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173869/article/2/