المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. الحالة: ملغى.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173869/article/4/