المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 128 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173869/article/4/