Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف المتخصصة غير ان مجموع تعهدات المصرف المتخصص الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق ستة امثال امواله الخاصة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/7/