Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومن مفوضي المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/8/