المادة 9
مادة 9: كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع. يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمته المؤسسة مصدرة الشهادة وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. الحالة: ملغى.
مادة 9: كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع. يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمته المؤسسة مصدرة الشهادة وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/9/