المادة 5
بالاضافة الى الشروط المطلوبة لمنح رخصة لانشاء محطات بيع المحروقات السائلة والغائها, لا تمنح او تلغى رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة الا بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بالاضافة الى الشروط المطلوبة لمنح رخصة لانشاء محطات بيع المحروقات السائلة والغائها, لا تمنح او تلغى رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة الا بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173878/article/5/