Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

بالاضافة الى الشروط المطلوبة لمنح رخصة لانشاء محطات بيع المحروقات السائلة والغائها, لا تمنح او تلغى رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة الا بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173878/article/5/