المادة 3
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173880/article/3/