Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 96 30/06/1977

تعديل بعض احكام قانون تمليك القرى الاراضي المشاعية او المتروكة المرفقة وقسم- من الغابات

مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
96
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 327
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 129 تاريخ 28/10/1977 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيقت الى نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15396 تاريخ 19/2/1964 الفقرة الجديدة التالي نصها: 2 - ان المشاعات الجارية على ملكية قرية واحدة او اثنتين على الاكثر تضع لقاعدة التوزيع المنصوص عنها هذا القانون. اما المشاعات التي تشترك في ملكيتها مجموعة من القرى فتخضع لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة واهدافها الانمائية تحدد احكامه واصول العمل فيه الهيئة المشرفة على تنفيذه على ان يكون لها الاستقلال المالي والاداري بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة المبني على توصية مجلس المحافظة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تايخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ينضم مندوب عن وزارة الزراعة الى الهيئة المذكورة عندما تكون الاراضي المشاعية من نوع الغابات . لا يحق لوزارة الزراعة في مطلق الاحوال ان تستوفي اية حصة من مداخيل الاراضي المشاعية التي يرعاها النظام الخاص المنصوص عنه في هذه الفقرة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977