Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )

مادة 2: تحال امام القضاء العسكري:

1 - الجرائم الواقعة على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والموظفون المدنيين التابعين لقوى الامن الداخلي والامن العام,والمديرية العامة لامن الدولة اثناء الخدمة وبسببها.

2 - الجرائم الواقعة على مراكز قوى الامن الداخلي والامن العام,والمديرية العامة لامن الدولة الدائمة او الموقتة, او في هذه المراكز بما فيها السجون.

3 - الجرائم التي تمس الانشاءات والاعتدة واللوازم والاموال والمصلحة المعنوية لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173881/article/2/