Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

ينشأ مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية وعن الهيئات المهنية والعلمية والاجتماعية برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية.

مهمة المجلس استشارية في المواضيع التي يعرضها عليه الرئيس ، وللمجلس ان يأخذ المبادرة بالتقدم بالاقتراحات والتوصيات .

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي طريقة تأليف المجلس الاستشاري والاصول التي ينعقد ويعمل يموجبها.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173887/article/5/