Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تنشأ هيئة استشارية قانونية, تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء مهامها وطريقة تأليفها والاصول التي تنعقد وتعمل بموجبها.

(فقرة مضافة بموجب م إ 132 تاريخ 16/09/1983) (تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية).

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173887/article/6/