المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في خربة قنفار ( قضاء البقاع الغربي)
مرسوم رقم 13918 24/02/1970
مرسوم رقم 13918 تاريخ 24/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في خربة قنفار ( قضاء البقاع الغربي)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن
نصوص ذات صلة