Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13918 24/02/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في خربة قنفار - قضاء البقاع الغربي

مرسوم رقم 13918 تاريخ 24/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13918
التاريخ
24/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1970, ص. 270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13918 تاريخ 24/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في خربة قنفار ( قضاء البقاع الغربي)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970