المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959, المتعلق بتنظيم المعهد الموسيقي ما يلي: ثمانية اعضاء مؤقتين . بدلا من: ستة اعضاء مؤقتين ( والباقي بدون تعديل )
مرسوم رقم 13922 27/02/1970
مرسوم رقم 13922 تاريخ 27/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959, المتعلق بتنظيم المعهد الموسيقي ما يلي: ثمانية اعضاء مؤقتين . بدلا من: ستة اعضاء مؤقتين ( والباقي بدون تعديل )
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة