Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13922 27/02/1970

تعديل المرسوم رقم 2884 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم المعهد الموسيقي الوطني

مرسوم رقم 13922 تاريخ 27/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13922
التاريخ
27/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/03/1970, ص. 283-284
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13922 تاريخ 27/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959, المتعلق بتنظيم المعهد الموسيقي ما يلي: ثمانية اعضاء مؤقتين . بدلا من: ستة اعضاء مؤقتين ( والباقي بدون تعديل )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970