المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في باتهرست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي غامبيا.
مرسوم رقم 1113 25/02/1965
مرسوم رقم 1113 تاريخ 25/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في باتهرست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي غامبيا.
مادة 2: يعين السيد محمد علي حمادة سفير لبنان في دكار (الرقم المالي 94) بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة غامبيا, دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزبر المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 411 تاريخ 10/2/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة