Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1137 27/02/1965

تعديل تعرفة مخصصات المواد الاساسية الاربع العائدة للجيش

مرسوم رقم 1137 تاريخ 27/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1137
التاريخ
27/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/03/1965, ص. 378-379
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 7286 تاريخ 28/02/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1137 تاريخ 27/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة ا من المادة الاولى من المرسوم رقم 9505 تاريخ 11/6/1955 الفقرة التالية: يزاد على هذه التعرفة للعسكريين المتغذين في مطابخ الوحدات بدل اضافي يحدد يوميا بمبلغ خمسة عشر غرشا وشهريا بمبلغ اربع ليرات ونصف ويستعمل هذا البلدل لتغطية الزيادة الطارئة على تكاليف صنع الخبر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965