المادة 1
مادة 1: تمدد الى شهرين المدة المنصوص عليها في المادة ال 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8061 تاريخ 9 نيسان سنة 1952
مرسوم رقم 8208 08/05/1952
مرسوم رقم 8208 تاريخ 08/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد الى شهرين المدة المنصوص عليها في المادة ال 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8061 تاريخ 9 نيسان سنة 1952
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952
بيروت في 8 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة