Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8204 08/05/1952

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مزرعة حزين بتاريخ 26-4-952 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 8204 تاريخ 08/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8204
التاريخ
08/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1952, ص. 248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8204 تاريخ 08/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مزرعة حزين بتاريخ 26 نيسان سنة 1952 والتي نتج عنها قتل عباس علي يوسف طليس من بريتال. وقيام اهالي بريتال بنهب موجودات وطروش المزرعة المذكورة واتلافها واضرام النار بها. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء ورزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952