المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 6371 تاريخ 18/02/1995 تسمية "مشروع INMARsat-P" بحيث تصبح مشروع "I - co GLOBAL COMMUNICATION HOLDINGS LIMITED)". (والباقي دون تعديل).
مرسوم رقم 8381 07/05/1996
مرسوم رقم 8381 تاريخ 07/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء عى المرسوم رقم 6371 تاريخ 18/02/1995
(اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة),
بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 6371 تاريخ 18/02/1995 تسمية "مشروع INMARsat-P" بحيث تصبح مشروع "I - co GLOBAL COMMUNICATION HOLDINGS LIMITED)". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: الفضل شلق
نصوص ذات صلة