المادة 1
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية مدتها شهر تبدأ اعتبارا من 8 ايار 1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
مرسوم رقم 8385 10/05/1996
مرسوم رقم 8385 تاريخ 10/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق
بالبث التلفزيوني والاذاعي, لا سيما المادة الخمسون منه,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية مدتها شهر تبدأ اعتبارا من 8 ايار 1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري
نصوص ذات صلة