المادة 1
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية مدتها شهر تبدأ اعتبارا من 8 ايار 1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
مرسوم رقم 8385 تاريخ 10/05/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 8385 تاريخ 10/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية مدتها شهر تبدأ اعتبارا من 8 ايار 1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
المادة 1 من مرسوم رقم 8385 تاريخ 10/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/174158/article/1/