المادة 3
مادة 3: تتمتع هذه الهيئة بصلاحية منح الاستثناآت المنصوص في نظام مراقبة القطع
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/05/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تتمتع هذه الهيئة بصلاحية منح الاستثناآت المنصوص في نظام مراقبة القطع
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174167/article/3/