Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تعين الهيئة مفتشا "افرنسيا" عاما ومفتشين "سوريين ولبنانيين" لمراقبة القطع يساعدونها في الامور الاتية: التثبت من احتارم نظام مراقبة القطع من قبل مكتب القطع ومن قبل المقيمين في سوريا ولبنان. ملاحقة المخالفات وتامين تحصيل الغرامات واجزاء التسويات بما يتعلق باحكام النظام المذكور

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174167/article/4/