المادة 1
مادة 1: تناط مراقبة شركة سكة حديد شام - حماه وتمديداتها بوزارة الاقتصاد الوطني - دائرة مراقبة الشركات -
مرسوم رقم 1828 11/05/1950
مرسوم رقم 1828 تاريخ 11/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تناط مراقبة شركة سكة حديد شام - حماه وتمديداتها بوزارة الاقتصاد الوطني - دائرة مراقبة الشركات -
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة